الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٤فهذا كله ثابت لانه نسق على كلام ثابت، ولم يقطع بينهما بكلام
والله
أعلم.
مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:
في رجل أوصى لحمل في بطن أمه اتثبت له الوصية أم لا؟
قال: في عامة قول أصحابنا وآثارهم جواز الوصية واثباتها للحمل على شرط ان خرج حيا وتلده لأقل من ستة أشهر إذا كان أبوه حيا مع أمه وهو زوجها وإذا لم يكن لامه زوج تلحقه الوصية الى سنتين منذ أوصى له، وكذلك ان أوصى هذا الموصي، وقال ان كان حملها ذكرا فله ماية وان كان انثى فله خمسون فولدت ذكرا أو أنثى فلا شيء لهما، وان قال ان كان في بطنها ذكرا فله ماية وان كان في بطنها انثى فله خمسون ثبتت الوصية لهما ماية وخمسون فانظر الفرق
والله أعلم مسألة: ومنه، ومن أوصى بثمرة ماله عشر سنين ثم مات الموصى له
قبل انقضاء العشر كيف الحكم؟ قال: انها لورثة من أوصى له حتى انقضاء العشر لانه استحقها فهي لورثته الى كمال العشر. . والله أعلم
•
مسألة: ومنه، ومن استأذن ورثته ان يوصي في اكثر من ثلث ماله فاذنوا
له، ورجعوا بعد موته فلهم الرجعة لأنهم أذنوا فيما لا يملكون والله أعلم
•
مسألة: ومن أوصى بكذا لارية فضة يشتري بها طعام وأدام ليأكله من
شاء الله من الناس ولم يقل أيام عزائه ومأتمه وفي الظن ان مراده ذلك للعزاء والوصال وتقادم بذلك الزمان وطال وانقطع الوصال هل يجوز للورثة اخذ ما بقى تلك اللاريات المحدودة؟
من
قال: لا يضيق عليهم ذلك .. والله أعلم
-
274 -