كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٨

العمل يكون يوم الاقرار. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن كتب في وصيته على نسق وصية ولزوجته فلانة بنت فلان بنفقتها وكسوتها مادامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه لها ان لها النفقة والادام على اكثر قول فقهاء المسلمين، وأما الكسوة فلم أقف على تحديدها لمثل هذا والذي اقول به ان كانت لأهل ذلك البلد سنة في الكسوة فهي على سنتهم الجارية الاسلامية في ذلك وان لم يكن لذلك سنة فعلى ما يراه العدول من أهل الاستقامة في قدر هذه الكسوة وحدها. . والله أعلم

مسألة: الزاملي:

من

هذه

ورجل أوصى لورثته بنفقتهم وكسوتهم من ماله بعد موته سنة زمانا من ضمان عليه لهم وهم ذكور وإناث من هو غير بالغ هل للبالغ منهم النفقة الكبرى وللصغير منهم بالحساب على ما جاء في الأثر ويعطون في السنة كلها، وإن مات أحد منهم هل تبطل وصيته وان انقضت السنة وبقى شيء من الخلقان الكسوة فلمن تكون أللموصى لهم بها أم لورثة الهالك اني لم أقف على هذا مؤثر مقيدا بعينه فان كان الموصي قد حد حدا في هذه النفقة والكسوة وكان لفظا ثابتا فعلى ما حده الموصي وان كان مبهما فان كان شيء يقدر على تحديده عدول المسلمين فهو مردود اليهم وان كان لا يبلغه نظر العدول فعلى ما تقول من يلزمه انفاذ الحق فيما ورثه من مال الهالك، وأما استحقاق النفقة لكل يوم أو لكل شهر او للسنة كلها فعلى ما ثبت في لفظ المقر على نفسه فان كان يقتضي لفظ اقراره وجوب نفقتهم في مال السنة فلهم السنة ومن مات منهم قبل السنة فنصيبه لورثته وان فضل شيء من الكسوة بعد ان اكتساها الموصي له سنة فيرده على ورثة الهالك. . والله أعلم.

1

-

278