كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٩

مسألة: وفيمن جاني بدراهم وقال هذه أوصي لك بها فلان وكنت أعلم

ان على فلانا دينا يحيط بماله هل يجوز لي أخذها منه ويكون حلالا، فاذا لم يقر انها من مال فلان ففي الحكم جايز أخذها على هذه الصفة وان أقرانها من مال

فلان وكان غير ثقة لم يقبل قوله لانه ها هنا شاهد وان كان ثقة فعلى الاطمنانة لا على الحكم .. والله أعلم

مسألة الشيخ جمعه بن علي الصايغي: ماتقول في الوصية إذا كانت للفقراء على غير يد وصي فاحتسب فيها رجل وأنفذها أيجوز له أن يأخذ منها إذا كان فقيرا قال: أرجو أن له ذلك إذا كان فقيرا وأخذ ما يستحق من ذلك

بالعدل.

قلت للشيخ سعيد بن أحمد: ما العدل في ذلك قال: إذا كانت الوصية لاناس معروفين ان يأخذ حقه مثلهم وكانت

الوصية بالسوية بينهم.

وإن كانت الوصية لغير اناس معروفين فالعدل في ذلك أن يأخذ منها مالم

ينقله إلى حد الغنا. والله أعلم.

مسألة الشيخ هلال بن عبد الله العدواني:

ومن أوصى بضمان لعله لفقراء بلد ونواحيها ما حكم نواحيها.

قال: على ما يبين لي أن نواحي كل بلد ما هو داخل في الفرسخين منها

لعلة والوصية يكون النصف لفقراء البلد المعروف له الوصية ولفقراء نواحيها

النصف. والله أعلم.

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:

وفيمن عليه حقوق وضمانات وتبعات ولم يقدر على الوفاء لها في حياته

-

279 -