كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٨

مسألة الصـ

الفلاني.

بحي

:

وفيمن يوصي بغلة نخلة ولم يذكر من ماله لمن يعلم القرآن في الموضع

قال: ان هذا مما يختلف فيه بعض أجازه وأثبته وأنزله منزلة من أوصى بدرهم أو بدابة أو ما أشبه ذلك، وبعض أبطله ولم يثبته وجعله خلاف من أوصى بدابة أو درهم لأنه قد أوصى بغلة مبهمة. ولم يضفها إلى نفسه ولم يعينها ولم يوص بها من ماله. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الكاتب إذا كتب على نسق وصية أوصى فلان بن فلان الفلاني بسكنى بسكون بيته الذي له بحارة كذا من قرية كذا لزوجته فلانة وابنته فلانة مادامتا حيتين ثم ماتت احداهما قبل موت الموصي أو بعد موته من بعد ما سكنتا أو من قبل أن تسكنا في البيت الموصي به أيثبت السكن للحية منهما بعد موت احداهما على هذا اللفظ، أرأيت إن كتب وبسكن بيته الذي له بحارة من قرية كذا لزوجته أن تسكنه هي وابنته فلانة بعد موته ثم ماتت احداهما قبل موت الموصي أو بعده، قال على هذا اللفظ أم لا

كذا

قال: أما في الأول فلهما سكناه ما دامتا حيتين فإن ماتت احداهما بطل السكني عن الحية منهما ورجع البيت إلى الوارث وسواء سكنتاه قبل أو لم تسكناه هكذا في معنى الحكم وأقول ان ثبت للحية منهما نصف سكناه إلى أن تموت وأفتى به أحد من أهل العلم وحكم به بعض أهل الحكم رأيته صوابا.

وإن ثبت للحية حملة سكناه ورأه المتقدمون أعجبني ذلك على المعنى لأن مقصود الموصي بسكناه مدة حياتهما وحياة الاخرى منهما والأول أسيغ وأقرب إلى مطابقة الأثر وهذا غير خارج من رأي المسلمين.

وأما اللفظ الآخر فسكناه للزوجة وحدها في بعض القول وفي بعض القول

288 -

-