الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٩لهما جميعا على المعنى ومن يثبته للزوجة يستفهم بلفظ الاقرار وهكذا مقتضى
اللفظ.
قال الفقيه مهنا بن خلفان وهذا عندي إذا كانت الوصية من ضمان ولعل الشيخ أراد ذلك لأن الوصية من غير ضمان لا يصح ثبوتها للوارث بالسنة الشاهرة الصحيحة التي لا نعلم خلافا في صحتها وهي غير خفية على من هو دونه فکيف به مع بلاغته ودقة فهمه وكثرة علمه. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن أوصى بغلة ثلاث نخلات من ماله الفقراء حارة كذا من ضمان عليه لهم مني يستحقون هذه الوصية يوم موت الموصي أم يوم أوصي وان كان أحد من الفقراء يوم الوصية وعند موت الموصي قد انتقلوا منها إلى
غيرها أو ماتو.
وإن ثبت عند موت الموصي من يستحقها أتكون لجميع من ينسب إلى تلك الحارة من الفقراء كان ساكنا فيها أو خارجا منها في البلد أو في بلد آخر من عُمان أو غائبا في البحر. قال: إذا وقعت الوصية على بلد موصوف واستحقوها بموت الموصي فهي لهم جميعا بعد موت الموصي سنة زمان على ما عندي ولا يحرمهم انتقالهم من البلد الموصوف إلى غيره وهي للأحياء بعد موت الموصي دون من مات ولعل بعضا يرى لهم عند الوصية إذا كانت من ضمان فعلى هذا ان صح يدخل من مات بعد الوصية.
قلت: ومن سافر من أهل تلك الحارة إلى شيء من البنادر قبل موت الموصي أو بعده أو ولد هنالك أولادا هل لأولاده من الوصية وكذلك ان سكن هذه الحارة أحد من الفقراء بعد موت الموصي هل يدخل معهم.
قال: ان أولاده الذين ولدوا في غير بلده فلا أقدر أن أدخلهم مع الفقراء
-
289 -