كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩١

مسألة الشيخ سالم بن راشد:

فيمن أوصى بثلاث محمديات فضة لفقراء حارة كذا وحارة كذا وحارة كذا من ضمان لزمه لا يعرف ربه وكان الفقراء يخصون إلا أنه يشق على الوصي لقلة الوصية وفرقها على ثلاثة فقراء من كل حارة فقيرا وعلى تسعة من

عمومهم

كل حارة ثلاثة هل يكون قد وافق الحق أم لا.

قال: فما فعله فقد وافق الحق فيه. والله أعلم.

مسألة الشيخ حبيب بن سالم:

ومن أوصى بفراسلة تمر فرض من غالة ماله المسمى كذا من قرية كذا ليفطر بها صائموا شهر رمضان كل سنة تداور وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة. قال: فهذا اللفظ ثابت والفراسلة معروفة عند أهل عُمان غير مجهولة الوزن وكل قوم تثبت عليهم لغتهم على ما عرفت منهم وعلى ماعرف وزنها في بلدهم. والله أعلم. مسألة: ومنه ومن أوصى لزوجته بنفقتها وكسوتها من ماله بعد موته مادامت في عدة الوفاة من ضمان عليه لها ثم أوصى لها في ورقة غيرها بسبعين محمدية فضة ولنفقتها وكسوتها من ماله بعد موته مادامت في عدة الوفاة من ضمان

عليه لها.

قال: كلتا الوصيتين ثابتة إذا لم يفسر للنفقة والكسوة التي أوصت بها من

قبل. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى لزوجته بنفقتها وكسوتها من ماله من ضمان عليه لها ولم يكتب ما دامت في عدة الوفاة منه ولا ما دامت حية ما الذي يجب

لها.

قال: يثبت لها ما أوصى لها به ما دامت هي حية وكأنه أوصى لها بجميع ماله وتحاصص الديان على ذلك فإن ماتت هي وبقى شيء رد على الديان وإلا على الورثة ان لم يكن ثم دين وإن استفرغته فقد أخذت واجبها. والله أعلم.

291

-