الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٢من جميع
مسألة: ومنه فيمن أوصى لاخر بثلث جميع أملاكه من أي شيء كان
هذا
الأشياء كائنة ما كانت بعد انفاذ وصاياه وقضاء ديونه وضماناته من الثلث من ضمان لزمه له وكان قد أوصى بوصايا وضمانات بعد وصيته له بهذا الثلث هل يثبت عليه من هذا الثلث الأول والآخر ولو استفرغه أم لا.
قال: ان الوصايا الأول والاخر تثبت على هذا الموصى له بالثلث للشرط المتعلق وهو انه أوصى له بذلك بعد انفاذ وصاياه وقضاء دينه وهو ما أوصى به وهو حي أو تعلق عليه مضمونا فهو من دينه. والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى بنخلة للفطرة ولم يقل بثمرتها ولا غلتها فإنه يباع
أصلها ويفطر بثمنه.
قال الشيخ حبيب: يجوز بيعها ويفطر بثمنه ويجوز أن يفطر بغلتها
كالوقف. والله أعلم.
مسألة الزام
يلي:
وفيمن أوصى بنخلة توكل ثمرتها سحرا في شهر رمضان في مسجد معروف فلم يتهيأ من يأكل ثمرتها في شهر رمضان سحرا في ذلك المسجد أيجوز أن تباع ثمرتها ويشتري بها خبزا أو شنجال أو غير ذلك من المأكولات إذا خيف على
الثمرة الضياع أم لا.
قال: لا يضيق عندي على نظر الصلاح بمنزلة القياض إذا خيف
التلف على الثمرة بغير نفع. والله أعلم.
مسألة
ومن سافر مع المشركين والمجوس والنصارى هل يجوز أن
يشهدهم على وصيته
قال: لا تجوز شهادتهم عليه ولا تقبل في الحكم وقول شهادة أهل الذمة
على الوصية. والله أعلم.