الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٣مسألة: ومن كتب وصية ثم أشهد عليها ولم يقرأها على الشهود، إن كان ممن يكتب فقيل أن الشهادة عليه جائزة، وكذلك إن قال قرأته وعرفت ما فيه
أو قال قرئ علي وفهمته وعرفته انه وصية.
وقول لا يجوز إذا قال أنه قرئ عليّ لأنه يمكن أن يغفل الذي قرأه عن
شيء أو يكتم شيئا. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
وان كتب على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة ما دامت في عدة الوفاة منه ولم يكتب من ضمان ثم نسق عليه وبكذا وكذا لارية فضة لزوجته فلانة هذه من ضمان عليه لها أيبثت الأول والثاني بكتابة في الثالث من ضمان أم لا يثبت إلا الثالث الذي كتب من ضمان. قال: كله يثبت قال الصبحي الذي يتجه لي على معاني الأثر ثبوت الأخير الذي هو من ضمان عليه لها ولعله لا يتعرى من الاختلاف أعني الأول.
والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا أوصى أو أقر بكذا وكذا لكذا وكذا ولم يقل من ماله
ولا أوصى بانفاذه من ماله أيثبت أم لا في الوصية والاقرار. قال: يخرج معنى الاختلاف في اثبات كلا اللفظين واثبات الوصية أقرب واثبات الاقرار أبعد. قلت: وإذا كتب أول ذلك أوصى أو أقر بكذا من ماله لكذا وكذا ثم نسق عليه وبكذا لكذا ولم يقل في الاخرة من ماله ولا أوصى بانفاذه من ماله هل
يثبت
قال: انه يخرج عندنا الاختلاف في اثبات هذا وبطلانه في كلا
اللفظين.
293 -