كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٤

قلت: وان لم يكتب في الأول ولا أوصى بانفاذه من ماله ثم نسق عليه

وبكذا لكذا من ماله بكذا وكذا أينفع هذا الثاني ما تقدمه. قال: ينفعه وقيل لا ينفعه. والله أعلم.

مسألة ابن عبي

دان:

وإذا لم يوص الموصي بانفاذ ما أوصى به هل يثبت الموصا به كان من

ضمان أو غير ضمان.

قال: أما ما أوصى به من غير ضمان فهو ثابت ولو لم يوض بإنفاذه، وأما الذي من ضمان فقول ثابت وقول لا يثبت حتى يوصي بإنفاذه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا أوصى السيد لعبده بدراهم معلومة من ضمان عليه له

هل يثبت له.

قال: يختلف في ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كانت الوصية بالعزاء والحجة وغيرها غير محدودة ولم يكتب على رأي الوصية كيف تنفذه.

قال: يعجبني أن تكتب غير المحدودة على رأي الوصي وان لم تكتب علي رأيه فلا أقول بابطالها ويكون انفاذ العزاء والحجة والكفن وغيره على رأي الوصي. والله أعلم.

مسألة الصـ

منهما.

:

ومن أوصى بشيء لمسجد ثم أوصى به بعد ذلك لغيره ومات الموصي لمن

قال: قول للأخير وقول بينهما نصفان ومن يجعله للأخير فهو رجوع

للوصايا. والله أعلم.

-

2940

-