الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٤قلت: وان لم يكتب في الأول ولا أوصى بانفاذه من ماله ثم نسق عليه
وبكذا لكذا من ماله بكذا وكذا أينفع هذا الثاني ما تقدمه. قال: ينفعه وقيل لا ينفعه. والله أعلم.
مسألة ابن عبي
دان:
وإذا لم يوص الموصي بانفاذ ما أوصى به هل يثبت الموصا به كان من
ضمان أو غير ضمان.
قال: أما ما أوصى به من غير ضمان فهو ثابت ولو لم يوض بإنفاذه، وأما الذي من ضمان فقول ثابت وقول لا يثبت حتى يوصي بإنفاذه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا أوصى السيد لعبده بدراهم معلومة من ضمان عليه له
هل يثبت له.
قال: يختلف في ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا كانت الوصية بالعزاء والحجة وغيرها غير محدودة ولم يكتب على رأي الوصية كيف تنفذه.
قال: يعجبني أن تكتب غير المحدودة على رأي الوصي وان لم تكتب علي رأيه فلا أقول بابطالها ويكون انفاذ العزاء والحجة والكفن وغيره على رأي الوصي. والله أعلم.
مسألة الصـ
منهما.
:
ومن أوصى بشيء لمسجد ثم أوصى به بعد ذلك لغيره ومات الموصي لمن
قال: قول للأخير وقول بينهما نصفان ومن يجعله للأخير فهو رجوع
للوصايا. والله أعلم.
-
2940
-