كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٥

ري

مسألة الغاف وفيمن أوصى بلارية لمن يغسله غسل الموتى ولم يكتب بعد موته ولمن يحفر له قبرا ولم يكتب يدفن فيه بعد موته أو كتب يدفن فيه ولم يكتب بعد موته. قال: عندي انه إذا غسله أحد غسل الموتى بعد موته أو حفر له قبرا

ودفن فيه بعد موته ثبت له ذلك. والله أعلم.

مسألة الزام

لي:

وإذا جاءني أحد بوصية لأقرأها له وقال عطل هذا منها فإني أنفذته أو

رجعت عنه أيحل لي ذلك أم لا.

قال: ان كان ذلك من غير ضما جاز وان كان من ضمان أو اقرار فلا يجوز

بل يجوز أن يدله عليه. والله أعلم.

مسألة الذهـ

يلي:

وفيمن أوصى أو أقر بماله الفلاني وكان له مالان أو أكثر متفقة الأسماء وبعضها أفضل من بعض أيكون القول قول الورثة أم لا.

قال: إذا اختلف ورثة الموصي والموصى له أو المقر له في هذين المالين فالقول قول ورثة الهالك ان هذا المال الموصا به على ما حفظته من آثار المسلمين ومن جوابات المتأخرين، أرأيت إذا أوصى أو أقر له بنخلة فرض من ماله الفلاني وكان له في ذلك المال من نخل الفرض أكثر من واحدة فقال الورثة هذه النخلة التي أوصى بها أو أقربها هالكهم وادعا الموصى له أو المقر له غيرها ما الحكم. قال: إذا اختلف ورثة الموصي والموصاله أو المقر له في هذه النخلة فالقول في ذلك قول الورثة وان لم يقع بينهم خلاف ووجد في مال الموصي أو المقر نخلات متفاضلة ففي ذلك اختلاف قول تكون له نخلة فرض من خيار نخيله وقول من أواسط نخيله وقول من أضعف نخيله الفرض وقول يكون ذلك من