الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٦النخل بالأجزاء وقول لا تثبت الوصية في هذه النخلة إذا لم تعرف حتى نضج
النخلة بعينها. والله أعلم.
مسألة: عن أبي سعـ سعيد:
قلت: ما تقول فيمن كتب لآخر وصية ولم يشهد عليها ثم طلب ان
يأخذها منه هل له ان يدفعها اليه؟
قال: معى يشهد على ذلك.
أنه يشبه ذلك أن تدفع إليه ما لم تثبت فيها حجة معناه، ما لم
قلت: فان قال اكتب علي لفلان كذا وكذا وكتب عليه هل يكون ذلك
اقرارا منه لفلان؟
معني
قال:
المسألة
معي
ان ذلك قول منه لك انت ان تكتب على نفسك ذلك وهذا
قلت: فان أقر على نفسه بشيء ثم طلب ان يأخذ الوصية هل له ان يسلمها اليه فكان معناه ان له ذلك ما لم يشهد على ذلك، قلت فان طلب
صاحب الحق ان يشهد له بذلك الذي أقر عنده؟
قال: معي
انه اذا حفظ ذلك شيئا أشهد به اذا كان يعلمه من
قلت له: فاذا كتب الكاتب الوصية وشهد على ذلك شهود ثم قال أحد
الشهود لاحدهم يكون عندك الكتاب وسكت الباقون هل يجوز ذلك؟
قال: معي
انه يجوز له ذلك وان أراد الشهود ان يثبتوا لانفسهم فذلك
اليهم فان كان مذهبهم انما يشهدون على ما حفظوا لا على الوصية مجملا فكانه لذلك اين كانت الوصية فلا شيء عليهم على معنى قوله .. والله
لا معنى
أعلم.
-
296 -