الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٧مسألة: الصـ
بحي
فيمن أوصى لفلان بكذا من ضمان عليه له وبكذا وكذا هل يثبت هذا كله ويكون من رأس المال أم الآخر من الثلث؟
قال: الأول من رأس المال والآخر من الثلث .. والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى لورثته النزويين وله زوجة من غير نزوى فلها حقها من الوصية ان اتخذت نزوى بلدا وان لم تتخذها فلا حق لها منها ولو اتمت الصلوة با تمام زوجها، ويروى عنه عليه السلام انه لا يحل لمن يدخل على مريض ويخرج عنه إلا أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله هكذا حفظته موثرا والله بصحته
أعلم
مسألة: الصـ
على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة بنت فلان وكسوتها مادامت في عدة المميتة منه وبزولية صوف من ضمن عليه لها هل تثبت هذه النفقة والزولية لهذه الزوجة من مال زوجها على هذا اللفظ أم لا وما يكون على صفة هذه الزولية إذ
ثبتت؟
قال: فيما عندي ان هذا اللفظ ثابت في الجميع ولها زولية وسطه ولها من الكسوة أربعة أثواب تلبسهن مدة العدة وقيل ستة أثواب ثم تردهن الى تركة
الهالك. . والله أعلم
مسألة: ومن أوصى ان يبني من ماله أو في ماله مسجد أو منزل أوبيت
كم يكون حده؟
قال: ان المسجد والبيت يكون الرفع منهما قامة رجل والعرض والطول
منام رجل .. والله أعلم
297 -