كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٢

مسألة: ومنه، فيمن أوصى لرجل ميت بوصية من ضمان ولم يعينه لفلان بن فلان الهالك بل الكتابة لفلان بن فلان الفلاني أتثبت هذه الوصية لورثة الموصى له أم لا؟ وهل فرق ان كانت من ضمان أو تنصلية؟

قال: فنعم ان الوصية بالضمان هي ثابتة لمن كتبت له وان كان ميتا ولو لم يذكر الهالك إذا صح أنه هو الموصي له به ولم يشتبه بغيره والضمان يكون بعد صحة الوصية به بين ورثته لكل منهم على قدر ميراثه لا بالسوية لانه يمكن ان يكون قد لزمه الضمان له في حياته وعلى ذلك دل ظاهر لفظ الوصية به فحكمه كذلك، وفرق بين الوصية الضمانية والتنصلية للميت لان الوصية للميت غير جائزة ولا ثابتة إذ هو معدوم ولا وصية المعدوم وما لم يثبت له فلا يصح ثبوته لورثته من بعده على ما عرفناه من معاني آثار المسلمين .. والله أعلم

مسألة: ومنه، ان الوصية بالضمان من الموصي بها المملوكه لا يصح ثبوتها لان الضمان لا يستحقه المملوك عليه في حال ملكته اذ هو وما تحويه يده ملك له فكيف يصح الضمان عليه من ماله هذا ما لا أعلم القول به عناحد أهل العلم فهذا ما عندي في ذلك فينظر فيه ويعمل بعدله والله أعلم

مسألة: ابن عبيد

دان:

•

من

وأما إذا أوصى لبني فلان وولد لبني فلان مولود بعد موت الموصي فأكثر قول المسلمين ان المولود يدخل في الوصية .. والله أعلم

مسألة: ومنه، الموجود في آثار اصحابنا ان من يورث بالجنس جائزله

ماله

ان يوصي بجميع والله أعلم

مسألة: الحمراش

ــدي

:

في رجل أوصى لرجل بغلة نخلة مادام حيا ثم مات الموصى له وقد

أطلعت هذه النخلة شيئا وشيء بعد لم يطلع أتكون هذه الغلة لورثة الموصى له