الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٣أم لصاحب الأصل وسقى هذه النخلة على من منهما، فعلى ما وصفت إما اذا لم يثبت الموصى له النخلة فلا أقول انها تكون له وأما سقي هذه النخلة ففي ذلك اختلاف قال بعض المسلمين اذا كان للنخلة وقت ينقضي فإن السقي على من له الأصل وقال من قال ان السقى على من له الغلة وقال من قال السقى على له الغلة على كل حال والله أعلم
من
مسألة: ابن عبيـ دان:
وفيمن أوصى لفقراء قرية بوصية ولم يوجد في تلك القرية إلا فقير واحد أيجوز ان تسلم له هذه الوصية اذا لم يصر بها غنيا، فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف قال بعض يعطى ثلث الوصية وقال من قال نصفها وقال من قال كلها
•
والله أعلم
مسألة: الحمراش
ـدي:
ان اوصى موص بماله الفلاني لزيد وعمر و ولخالد كيف يستحق
هذا المال؟
خالد
من
قال: ان لزيد وعمرو النصف ولخالد النصف والله أعلم. مسألة: ومنه، فيمن أوصى بحقوق وأوصى لابن له بضمان ولم يحلف
وفاء الجملة ما عليه أيكون لابنه ما للغرماء يضرب له معهم؟
،
الجواب: بعض الفقهاء يكون ابنه من الديان أسوة فيما خلفه من المال، وقال بعضهم للولد إلا ما فضل بعد دين الاجنبيين وهذا القول أكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله والدا بمال ولده. والله أعلم.
مسألة: الزامـ
لي:
ومن أوصى بحجة فانكرها بعض الورثة وأقر بها بعضهم هل يجب على
-