كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٤

من اقران يتخلص من نصيبه من هذه الوصية وإذا وجب عليه في أي شيء ينفذ ما ينوبه منها؟

قال: إن كان الذي أقر بالوصية علم ان الهالك أوصى بهذه الوصية فعليه ان يسلم حصته إذا أنكر سائر الورثة هذه الوصية ولم تقم عليه حجة حق وتنفذ ما ينوبه من هذه الوصية في حجة ولو من مكة ان بلغ ذلك وان لم يبلغ فقول انه ينفذه في غنم تذبح في الحرم ويتصدق بها على فقراء مكة. . والله أعلم

مسألة: الشيخ سعيد بن احمد بن مبارك الكندي:

وإذا أوصى ليتامى بصيغة وكانت الصيغة في أحد من اليتامى أيجوز

للوصي ان يترك الصيغة كما كانت أم يقبضها ويحفظها؟ قال: في ثبوت العطية من الأب لولده الصغير اختلاف وأكثر ما عرفنا انه لا تثبت له العطية فعلى هذا القول جائز للوصي انفاذها لمن أوصى له بها ان صح معه انها للهالك من قول وعلى قول من ثبت العطية من الأب لولده الصغير فلا يجوز للوصي قبضها ممن أعطاها وان لم يصح معه انها من عند ابيه ولا من غيره وهي في يد الصبي ولا صح معه كيف امرها فعندي انه واقع له الوقوف عنها حتى تصح الوصية بها وانها للموصي وإلا فهو واسع له تركها لانها يمكن ان تكون من عند ابيه أو من عند عند غيره. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا أوصى موص بكذا وكذا درهما لمن يحفر القبر ويقبره في مقبرة معلومة أيحل ان يقبر في غير ذلك المكان وتحل الدراهم للذين قبر وه وكذلك الوصي اذا امر في غير ما أوصى به الموصي من حفر القبر ايأثم

أم لا؟

قال: على ما وجدناه انه جائز ان يقبر في غير المكان الذي أوصى ان يقبر فيه والوصية لا تثبت وهي راجعة الى الورثة ولا اثم على من فعل ذلك وله

الأجر. . والله أعلم.

_ T. {

-