الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٥دان:
مسألة: ابن عبيـ إذا أوصى الموصي لأحد بكذا وكذا لارية فضة فلا يجوز ان يعطى الموصى له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين وفيه قول لبعض المسلمين انه جائز إذا رضى من له الحق وكان ممن يملك أمره والقول الأول أحب الي. قلت له: وإذا أوصى الموصي لأحد بآنية أو غيرها أيجوز أن يعطي الموصي له عنها أم لا؟
قال: لا يجوز ذلك على اكثر قول المسلمين وفيه قول لبعض المسلمين انه لا يضيق إذا رضى بذلك والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل كذلك إذا أوصى الموصي لأحد بعباسيات فلا يضيق ان يأخذ عنها لاريات برضاه وان أخذ
عباسيات فهو أحوط .. والله أعلم
مسألة: الشيخ أبو سعيد:
ومن وجد له وصيتان هل يثبتان كلاهما؟
قال: قول يثبتان مالم يرجع عن احدهما وقول تثبت الآخرة وتنتسخ الأولى وقول ينفذ من الأولى ما لم يكن في الآخرة فان اتفق الحق فيهما أخذ بواحد
منهما وان اختلف اخذ بالأكثر منه وترك الاقل .. والله أعلم.
مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وللآخر بربع ماله ما يصح
لكل واحد منهما؟
قال: انك تأخذ عددا فيه ربع وثلث وهو اثنا عشر فثلثه أربعة وربعه ثلاثة فذلك سبعة فتضربها في ثلاثة فذلك احد وعشرون فالثلث من ذلك سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة. . والله أعلم
مسألة: ومن أوصى بثلث ماله للفقراء ففيه اختلاف منهم من قال يباع الذي أوصى به للفقراء ويفرق عليهم ثمنه دراهم وقال آخرون لا يباع ويكون بحاله ويوكل فيه وكيل يثمره ويفرق ثمرته على الفقراء .. والله أعلم
- r.o-