كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٧

وسبعة عشر فمنها تصح المسألة إن شاء الله فللوصية من ذلك سبعة في ثلاثة فذلك واحد وعشرون سهما فتبقى ستة وتسعون سهما فللزوجة منها أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما وللا بنتين ثلثاها وهي أربعة وستون سهما وللأدولاد مابقي وهو عشرون سهما وقد صح جملة الجميع كما ذكرنا على ما فصلناه من قسمتها .. والله أعلم

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: قلت له وأسألك فيمن أوصى بوصية لتامي العقل أو لصحيحي العقل من الناس. . لمن تكون؟! قال: لا أجد في نص هذا حفظا من أثر ولا سماعا له عن أحد من أهل العلم والبصر ولو قيل فيه انه يجوز انفاذ الموصى به في أهل التكليف من الناس لم أقل إلا أنه صواب من القول في الرأي لاستحالة كون التكليف بشيء من الديانات في دين الله تبارك وتعالى إلا على صحيح العقل سالم من الآفات المزايلة له عن عقل المفترضات وذلك مالا أعلم فيه من القول اختلافا، ولو أنه انفذ في أهل الألباب من أهل الايمان والصلاح الذين هم في الظاهر في محل الديانة والورع والاستقامة لكان أحب الي لان كل من صح نفاقه وللرسول شقاقه فهو في الحكم مريض القلب والمريض غير الصحيح، وذلك نوع بعض في الحقيقة والناقص ليس بتام، والمجهول موقوف والمستور غير مراعي هذا مالا يستقيم في الحقائق سواه والغيب الله وإنما الحكم في الناس بالظاهر والى الله تبلى السرائر، فانظر في هذا واعمل بصوابه وما كان بخلاف الحق فدعه ولك الأجر في اصلاحه ان شاء الله والتوفيق بالله

مسألة: ومنه، والوصية للمسلمين هل تثبت ولمن تكون افتنا؟

قال: قد قيل انها ثابتة وانها لأهل الدعوة من المسلمين وقيل انها لفقراء

أهل الدعوة وقيل إنه يدخل فيها أهل الخلاف ولو كانوا في الدين لأهل الحق