الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣١١في مسجد أو على طريق أو مصلى ثم انكسر أو سرق ما القول في ذلك؟ قال: هذا والأول الذي للخل والرحى في هذا سواء والجواب فيه واحد
وقد مضى القول في ذلك
قلت له: فالوصية للوحوش أو السباع أو الطيور أو الاصنام أو الميسر أو
الازلام باطلة وما أشبه هذا كذلك؟
قال: هكذا عندي ولا أعلم انه يجوز في النظر إلا هذا الأثر لانه لا يجوز إضاعة المال ولا البذل له في غير الطاعة على حال وذلك كله من الباطل قطعا والله ولي الهداية بمنه وفضله
قلت: ولو كان ذلك لطيور مكة وسباعها؟
قال: هكذا يخرج انه كله سواء لا فرق في ذلك لانه كله بعد من الاضاعة، وقد نهى النبي له عن القيل والقال وإضاعة المال وملاحاة الرجال قلت له: وكذلك لدابة فلان مثل ان يوصي لفرسه أو حماره أو ثوره؟ قال: انه موقوف عليها لصلاحها، واصح ما في ذلك اما أن يكون لربها وإما ان تبطل، والثالث كانه أبعد منها وأقرب الى أن يكون شاذا من الآراء
والله أعلم
يوصي
مسألة: قلت له: فان كان ذلك لدابة نفسه؟ قال: لا أعلم انه يثبت لان ذلك كأنه ليس بشيء وإذ لا معنى له ان بماله لماله وكانه باطل في النظر من كل وجه .. والله أعلم
مسألة: قلت له: وكذلك ان اوصى بشيء من ماله لعبده؟
قال: هكذا قيل إلا أن تدخل نفس العبد في ذلك ويثبت له بذلك من نفسه شيء فانها تثبت له لانه يصير عند ذلك حرا
•
قلت له: وقول من يثبت الوصية لدابة فلان للدابة أو لربها باطل؟
- 3110
-