الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٣سعة بعد التوبة في أكله .. والله أعلم .. وينظر في ذلك وخذ بالحق لا غيره
منه
كذلك
يسمى
مسألة: قلت له: وفيمن أوصى بغلة شجرة هل يدخل فيها الموز؟ قال: لا يبين لي ذلك إلا أنه يصح انه في لغة الموصي انه على الاطلاق فانه يلحقه وإلا فلا إلا أنه إذا كان لا يسمى في مطلق الكلام عليه شجرا عند اناس على ما جرت العادة به في التسمية لغة فلا معنى لادخاله هنالك عموما في الحكم لخصوص ماخص غيرهم من المسمين له كذلك وكأنه إلى الزرع أقرب شبها لا سيما الذرة ولكنه لا يدخل فيه وإن كان من المزدرعات إذا كان لا يطلق عليه اسم وكانه حسب ما اقتضته العادات من أهل هذا الزمان في هذه المسافي التي نحن بها الآن قطان لا في هذا يخرج ولا في ذلك يلج لانه الخارج منهما في التسمية له بهما أو باحدهما في اللغة الشاهرة بين الناس الظاهرة في هذه المواضع ولكل في هذا لغة يحملون في مثل هذا عليها ولا يلتفت الى النادر لان الحكم بالأغلب في الموضع مالم يصح غيره
فان قال بدخوله قائل واحتج بانه في أصل اللغة من الشجر، فالجواب له ان الاسماء في الوصايا لا تجري في المسميات الا على ما جرت العادة به في لغة الموصي إذ لو كان كذلك وكان يظن هذا الداخل في الوصية على قوله كلما نبت على ساق لاشتملت الوصية على النخل والزرع لانهما من ذلك في صحيح اللغة بلا خلاف نعلمه ولكن هذا ما لم يحتر عليه من أهل العلم أحد فيما نعلم إذا لم يكن يعرف ذلك في الناس عادة في المطلق من الأسماء عليها، وإذا ثبت ذلك في موضع انه على الاطلاق في التسمية يسمى كذلك فله وعليه حكم ما خصه وعرف به وصح منه وفي كل من الأشياء خصوص وعموم ولا يجوز ان يجعل المخصوص في موضع المعموم ولا المعموم في موضع المخصوص في هذا ولا غيره،