كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٥

وأما الارض فكانه يختلف فيها أرجو على قولين الاصح منها قوله رحمه الله إلا في محخصوص من الأحوال المخصوص من الأقوال المطلق في اطلاق التسمية على

الزراعة لها بالثمرة في موضع من المواضع فانه له حكم ذلك دون غيره ممن لا

يسمى

مسألة

ذلك كذلك. . والله أعلم

: عن الشيخ جاعد بن خميس:

وسئل عمن لزمه الله حقوق من صلاة أو صيام من صوم لزمه بدلهما أو زكوة أو حج أو نذر أو كفارة أو لعبادة من دين أو تبعة أو ضمان في عمد أو خطأ فأوصى بها ان تقضي من ماله بعد موته مع ما تطوع به من الوصايا تقربا الى الله أو يكون في يده لغيره أمانة أو عارية أو وديعة أو مظلمة من غصب أو سرقة وان بهما في نحو هذا ثم رأى قلة الامناء في زمانه فاراد ان ينفذها بنفسه على ما جاز له ليطمئن قلبه بالخلاص في الحياة خوفا ان تبدل أو تضيع فلا تنفذ من بعده ما الذي يجوز له انفاذه في حياته وما الذي لا يجوز له إلا بعد وفاته وقد صار هذا الموصي بحال من لا يقدر على بلوغ الحج ولا الصيام لشهر رمضان أما لزمه من بدل أو غيره لضعف في جسمه وقلة نظر أيجوز له في الحجة الواجبة والزيارة والصوم ان يؤجر من يعملها له فيقضي عنه لازمه على هذا وان أدركه الموت من قبل ان يؤدي ما لزمه من الصلوات فاوصى ان يؤتجر ان يقضي عنه ما عليه من فرض أو أفسده من سنة أو نافلة هل تصح الوصية بمثل هذا أم لا؟

قال: فالذي به يؤمر في هذا من يقدر ان يكون وصي نفسه في تأدية ما عليه لغيره من حق في مظلمه أو دين لزمه لاحد من العباد باعجل ما أمكنه اذ لا معنى لان يؤجر من هذا ما قد حضر فوجب في الحال لأن يؤدي من المال بعد أن يأخذه بادائه اليه من له الحجة منه أو كالمأخوذ به وما أحسن التعجيل لما جاز له أن يقدمه أو يؤخره فكيف في هذا بالذي يلزمه ان يعجله بعد ان حضره بمبلغ ما