الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢١فيما بينهما عن برهان حق دله عليه فعسى في ركعتي الطواف وما قد التزمه بنذر في حين ولزمه فيه اليمين ان يكون في هذا بالفرض أشبه ومن بعدها فالقول في الوتر وركعتي المغرب والفجر على رأي من يذهب في كل واحدة الى وجوبها ولزوم بدلها لمن تركها أو أفسدها يوما انها كذلك لقربها منها على رأيه فاني أراه مما يقربها من نحوها فيدل على ذلك بل لا يبعد في التراويح التي هي السنه لقيام شهر رمضان ولا في سجود السهو ولا في سجدة القرآن من أن يلحقها في الشبه بها معنى من طرفه على قول من يلزم البدل فيها لانها على قيادة كأنها معنى في الدين ولابد له فيها لزمه بدله من أن يلحقه معنى الرأي ان حضره الاجل من قبل ان يوفي بالعمل في انه عليه ان يوصي به أولا والحزم أولى من يذهب في لزومه الى صحة ما يوصي به من نحو هذا الجوازه بالغير عنه من بعده على هذا الرأي ان صح لا على قول من يذهب في الرأي الى انه لابد فيه أويرى في البدل على لزومه ان الغير لا يقوم به عن غيره كالمبدل فانه على قياده لا وصية عليه بما لا يصح له بغيره إذ لا يلزمه ان يوصي بما لا يجزيه على رأيه في فرض ولا في سنة ولا في نافلة من الصلوات لزمه في قوله ان يبدله منها أو ما أشبهها على ما به أوما اشبهته فيه أو جاز له لما بهما من التعلق في عملها على حال بمن له أو عليه ان يحملها بعملها لا بما يكون في يده من مال وأن يكون له شركة في لزوم ما خص به مع غيره فانما هو لمعنى في الاعانة لنفسه في تحمله على النهوض في قيامه عما لزمه الى تمامه لما لم يكن له قوة على حمله إلا به من زاد أو راحلة وجميع مالا يقوى في عمله بما دونه حتى في الصلاة والصيام إذ لا يقدر على قيامهما بغير الشراب والطعام وان كانا لا من نفسهما فان له بهما القدرة عليهما ولان ظن في الصلاة ان لها فرقا عن الصيام والحج وأمثالهما في قضاء ما أوصى به من بدلها لانهما قد أجيزا في حياته على رأي من أجازهما لعجزه عن ادائهما
•
وتلك لا كذلك جزما فنحن في القول على بدلها بعد وفاته بان المنع
321