الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٤مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
وما نسق على غير ثابت من لفظه أو أنه لوارث أو لمن لا يعرف أو لما لا
يعرف أكل ذلك لا يثبت ما نسق عليه وهل فيه اختلاف؟ قال: ان الذي احفظه من آثار المسلمين اذا نسق على غير ثابت اللفظ فيختلف في ثبوت المنسوق عليه فمنهم من يقول ان ذلك يبطل بباطل ما نسق عليه ومنهم من يقول بثبوته والذي سمعته ان ما نسق على غير الجائز فايضا يختلف فيه وعساه أقرب الى الثبوت. . والله أعلم
مسألة: ابن عبيـ دان: إذا كان لفظ الوصية أوصى فلان لفلان وفلان ثم قال ولفلان قال من قال تكون الوصية بينهم اثلاثا وقال من قال يكون لفلان وفلان نصف الوصية ولفلان
نصف الوصية والله أعلم
مسألة: الشيخ حبيب بن
الم:
ومن أوصى لورثة أبيه بشيء من ضمان عليه لأبيه أيثبت كله لباقي الورثة
دونه أم لا؟
قال: ليس له مما أوصى به شئ من وجهين وجه ان هذه الوصية تثبت بعد موته والميت لا تثبت له وصية، ووجه ثاني انه كانه اوصى لنفسه ولا تثبت
وصيته
لنفسه. . والله أعلم.
مسألة: ومن وجد منه وصية في مال له معلم لبيت المال من ضمان ووجد هذا المال في يد أحد يحوزه ويمنعه في حياة هذا الموصي ويدعيه ملكا له بالشراء هذا الموصي ولم تدر الوصية قبل أو البيع؟
من
قال: معي
ان كانت الوصية ثابتة في حكم المسلمين وصحة البيع
-
324
-