الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٥حيحة في حكمهم فقال من قال هو لبيت المال وقال من قال بينهما نصفان
بمنزلة الأمر الملبس .. والله أعلم
مسألة: واجمعوا ان له ان يرجع عن جميع ما أوصى به الا العتق فانهم
اختلفوا فيه. . والله أعلم
مسألة: الصـ
وفيمن أوصى بكفارة أو كفارات خمس صلوات كم يكفر عنها؟
قال: اما إذا قال بكفارة خمس صلوات فهي كفارة واحدة، وأما إذا بكفارات خمس صلوات فقول كفارة واحدة وأكثر القول ثلاث كفارات وان قال قائل هي خمس كفارات على ذكره الخمس لم يبعد من الصواب على حسب ما عندي .. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن كتب أوصى فلان بن فلان لابنه أو أخيه فلان بمثل نصيب اخيه أو ميراثه من ماله ولم يكتب ان لو كان حيا هل يخرج عندك اثباته في معنى من المعاني أم لا؟
قال: ان الذي عرفته وتوجه الى صحته سقوطه ولم اجد أن احدا من المسلمين اثبته وان قال قائل من أهل العلم بثبوته اذ المعقول من هذه الوصية الحياة وقصر عن معناه ومراده ان لو كان حيا لم يخرج بطلانه فيما عندي قلت له: وان أوصى له بسهم أبيه من ماله ان لو كان أبوه حيا هل إلى اثباته من وجه أم لا؟
قال: السهم والنصيب والميراث معناهن واحد وان اختلفت الالفاظ فيهن ولعل بعضا يخرج السهم لاشتباهه بالنبل ويعجبني ثبوته إذا لم تكن العلة إلا السهم نفسه. . والله أعلم.