الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٧مسألة: وعنه، فيمن أوصى لاخواله وكانوا ذكورا وإناثا لمن تكون؟ قال: فيما عندي حسب ما أرجوه ان الوصية على ظاهر لفظها تشتمل اخوال الموصي الموجودين جميعا حين موته ذكورهم وإناثهم ما لم يخص الذكور منهم دون الاناث ولو لم يسم باسمائهم إذا كانوا معروفين غير مجهولين النسب هذا على سبيل الاطمنانة لا الحكم، والاطمنانة ماخوذ بها في الوصايا ما لم يعارضها ما ينقضها على رأي من رأى ذلك من أهل العلم، وما ذكر من الزيادة على وصيته لاخواله وهم أخوان أمه لا حاجة اليها لأن الوصية لاخواله كافية من دونها اذ الاخوال نسبهم معروف انهم أخوه أم والله أعلم.
•
مسألة: وعنه فالذي عرفنا أن لا يتعرى من الاختلاف أخذ الوارث مما أوصى به الهالك للفقراء اذا كان فقيرا مع كون فقرهم وكذلك اعطاؤه زوجته وأولاده من ذلك خصوصا ان صرفوه في غير لازمه لاهم فهو على ما تقدم من الاختلاف في اجازته وحجره، وأما اعطاء الصبيان مما أوصى به للفقراء فلا أعلمه الا جائزا لهم اذا كانوا فقراء وتولى انفاذ ذلك فيهم من يأمنه على انفاذه من أوليائهم أو غيرهم من وكيل أو محتسب أو من قبل الحاكم لأن الصبيان لا قبض لهم فيما يعطونه .. والله أعلم، فانظر في ذلك واعمل بعدله
مسألة: وعنه. فيمن أوصى لآخر بمال من أمواله وبشربه المعتاد
لسقيه بنقص الفلج بالمحل هل عليه نقضان أم لا؟ قال: ففيما عندي ان الموصى له بالمال بشربه المعتاد لسقيه كما أوصى به الموصي من مائه وان نقص ماء الفلج بسبب المحل الحادث عليه لم يبن لي لزوم النقصان عليه في سقيه على ظاهر لفظ تلك الوصية .. والله أعلم
مسألة: وعنه، قال أما ما أوصى به الموصي من ضمان مختلف في حكمه
بعد صحة الوصية به ففي بعض ما قيل ان حكمه للموصى له به حين الوصية
327 -