الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٨فعلى هذا القول هو أولى به من غيره فيما أرجو ولا يشاركه فيه الغرماء وقيل ان حكم الوصية بعد الموت وعلى هذا الرأي فاذا لم يف ما بقى ما خلفه الهالك للضمانات فيكون جميع ما خلفه الهالك شرعا بين أهل الضمانات لكل ما ينوبه .. والله أعلم.
مسألة: وعنه، فيمن أوصى بكذا كذا جرى حب من زراعة أرضه فزرعت الأرض من حبين أحدهما أدون من الآخر وعطب أحدهما أو عطب الجميع أيكون الانفاذ من المأخوذ في كلا الوجهين أم لا؟
الجواب: ان كان الزرع انواعا مختلفة متفاوتة فتكون انفاذ الوصية باجزاء من كل نوع ما ينوبه فيكون الانفاذ من الباقي منهما وان كان عطب احد النوعين فبقى نوع واحد فعطب بطلت الوصية بذلك لتعذر انفاذها من أجل ما
حدث به والله أعلم
مسألة: وعنه، فيمن أوصى لزوجتيه بغلة مال من أمواله ما دامتا حيتين من ضمان عليه لهن ثم ماتت احداهما قبل الاخرى كيف الحكم في ذلك؟ قال: ان هذا الضمان مجهول على هذا اللفظ فاذا لم يرجع فيه الموصي به الى ان مات ففيما عندي ثبوته أولى على ما أوصى به بعد صحة تلك الوصية ويرجع للوارث نصف المال الموصى به بعد موت احد المرأتين الموصى بغلته لهما
•
مادامتا حيتين والله أعلم مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لآخر بثمرة أرضه عشر سنين
والأرض براح لا ثمرة فيها هل تثبت؟ قال: لا أراها تثبت له إلا أن يوصي له بغلة أرضه هذه عشر سنين فيكون في يده ثم ترجع الى الورثة، قال غيره قد قيل ان هذه الوصية جائزة في ثمرة هذه القطعة ولو كانت براحا تسلم الى الموصى له يرزعها وتكون له ثمرتها
والله أعلم
-
328 -