الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩الجملة وعلى الآخرين أن يردوا عليه ألا يردوا جملة كل واحد ما يلزمه فذلك إليهم وإذا كان أحد الثلاثة فقيها فأنفذت الوصية بمعرفته وكان فيها ما هو مخالف للحق زال الضمان عنهم جملة وكان في ثلث المال وإذا عرضها الوصي على من هو في موضع الفتوى وكان ممن يلزمه الضمان في الفتوى فلا ضمان على الوصي ويضمن المعروضة عليه للوصي وقال ليس في يده وصية لميت أن يدفعها للوصي إلا برأي الشهود لأن فيها شهادتهم. والله أعلم.
مسألة: وإذا عرضت على وصية ورأيتها غير ثابتة من وجهة اللفظ هل يسعني أن لا أخبر بذلك كان ورثة الموصي بها يملكون أمرهم أو فيهم من لا يملك أمره؟ قال: إذا كنت بصيرا بأحكامها عالما يتميز ما يثبت منها لزمك بيانها وتمييز ما جاز منها وما لم يجز. والله أعلم.
مسألة: وإذا مرض الوصي مرضا مخوفا إلا أنه يعقل بعد فأمر أحدا أن يستأجر على صوم أوصى به الموصي عليه فاستأجر المأمور في حياة الصبي ومات الوصي قبل أن يسلم إليه ما استأجره أيجوز فيما بينه وبين الله أن يقضي من الموصي ما استأجر به أم لا؟
مال
قال: إن الوصي يجوز له الأمر والقيام بالوصية مادام له عقل صحيح ولا يجوز فعل المأمور وقضاؤه بعد موت الأمر ولا يجوز له أن يسلم من مال الموصي أجرة ما أمر له من تصويم من بعد ما مات الموصي الأجرة لمن استأجره للصيام. والله أعلم. قال: إن الوصي يجوز له الأمر بالوصية مادام له عقل صحيح ولا يجوز فعل المأمور وقضاؤه بعد موت الأمر ولا يجوز له أن يسلم من مال الموصي أجرة ما أمر له من تصويم من بعد ما مات الوصي لأنه لم يأمره إلا أن يستأجر على