الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠الصوم ولا يجوز له أن يأخذ من مال الموصي الأجرة لمن استأجره للصيام. والله
أعلم.
مسألة: وفيما يوجد أن الوصي إذا مات بعد أن مضى منذ مات الموصي بقدر ما ينفذ وصية الموصي إن حكمها منفوذة حتى يصح بقاؤها أو شيء منها أذلك خاص في الوصايا دون ماكان في ورقة وصيته من الضمانات والاقرارات له الضمن يملك أمره ولا يملكه؟ من
كان
قال: هذا خاص في أبواب البر الخارجة على غير المعين من أحد من
الناس وأما المعين من الناس فله حجته إذا لم يعلم بما أوصى له أو أقر له به؟ وأما إذا علم وتطاول الوقت حتى مات الموصي الوصي فاحسب انه يخرج في بعض القول لا يحكم له بحقه إذا عاشا بلا مانع وبعض المسلمين لا يبطل حجته ويعجبني هذا القول وكذلك في الأول إذا كان تم عذر من بقية أو غيرها، وقلت له وإذا طلب من له الضمان أو الاقرار وادعى أن الوصي لم يقضه إياه وطلب ذلك وكيل من لا يملك أمره وادعى ابقاءه أيكون حكمه ناقدا حتى يصح بقاءه أم باقيا حتى يصح إنفاذه وقال من قال إن على الوصي البينة في إنفاذ ما أوصى عليه به نجملا وعندي أن معناه ماذكرناه من حقوق العباد القائمين على حقوقهم وأما حقوق الله الموصي فيها أمين فوصيه ينوب منابه فيها وقول مقبول في إنفاذها. والله أعلم.
مسألة: أما الدين من رأس المال والوصايا من ثلث ما بقى ولا يباع المال إلا في دين من حضر ويوقف دين الغائبين والذين لم يعرف له وارث في أصل مال الهالك وليس لكم أن تفرقوا على الفقراء دين من لا يعرف له وارث إنما في ذلك على من عليه الحق ليس على الوصي إلا أن يوصي إليه أن يفرق وإنما للوصي أن يقضي من عرف والباقي في مال الهالك. والله أعلم.