الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١مسألة: وإذا ماتت امرأة ولها صداق على زوجها أو عاش زوجها بعد
موتها بعد ما يمكن قضاؤه لذلك ثم مات فطلب ورثة المرأة ذلك وادعو بقاءه أيحتاج إلى صحة انه باق على هذه الصفة كانو كلهم يملكون أمرهم أو فيهم من لا يملك أمره. قال: إن القول قول ورثة المرأة إذا إدعو بقاءه على ما يعجبني وقيل إذا تطاول حتى مات الوصي لم يكن للبالغ حجة والوصي هاهنا بمنزلة الموصي والورثة هاهنا بمنزلة مورثهم فيما يجعله بعد الموت. والله أعلم.
مسألة الزاملي:
وفي الوصي إذا اشترط على من يستأجره أن أجرته من رأس المال ولا عليه قصران وذلك إذا كان الوصية على يد المسلمين وكانت وصية الهالك لا تخرج من ثلث ماله أيجوز هذا له لمن استأجره أم لا؟
قال: إذا كان بأمر الحاكم وجماعة المسلمين عند عدم الحاكم جاز ذلك
إن شاء الله. والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى في قطعة محدودة أو مال محدود فليس للوصي أن يبيع من مال الهالك إلا الذي حدده وإن تلف ذلك المحدود بطلت الوصية وكذلك من أوصى بوصايا من أبواب البر في أموال معروفة ثم أقربها الأمر بطلت الوصية حيث أذهب ذلك بإقراره وإن أوصى بوصية وقال يباع بعد موتي موضع كذا فللوصي أن يبيع من مال الهالك حيث أراد وينفذ الوصية. والله أعلم.
مسألة: وفي رجل أوصى بحجة وجعل رجلا وصيه في انفاذ حجته
أيجوز لهذا الوصي أن يخرج بهذه الحجة أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلا برأي الورثة إن كانوا بالغين وإن كانوا الورثة أيتاما وأغيابا لم يجز ذلك. وقال المؤلف لا يخلو جواز خروج الوصي بهذ الحجة من رأي بعض المسلمين فيما عرفناه والله أعلم.
11