كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢

مسألة: في رجل مات وأوصى بديون عليه وحقوق فباع الوصي بعض أموال الميت لقضاء ما على الهالك من الديون والوصايا فبلغ ما باعه أكثر من

الديون التي أوصى بها الهالك أترى البيع جائز ويثبت للمشتري أم لا؟ قال: ليس للوصي أن يبيع بأكثر من الدين والصايا التي هو مسلط في إنفاذها فإن باع بأكثر تثبت من يبيع بقدر الدين والوصايا وبطل ما وراء ذلك

والله أعلم.

مسألة: وقيل أن القول قول الوصي أنه أنفذ الوصية كان ثقة أو غير ثقة وفي اليمين عليه للورثة، اختلاف قال من قال عليه اليمين وقال من قال لا يمين عليه. والله أعلم.

الديون

مسألة: وليس للوصي أن ينقص بيع الخيار وليس ذلك بواجب عليه ولا يلزمه ذلك وإنما يلزمه أن يبيع من مال الهالك بقدر ما على الهالك من والوصايا. والله أعلم.

مسألة الصبـ

:

وفي الوارث إذا ادعى على وصي الهالك أنه باع مالا من أموال الهالك

مال

بغير ما يجوز فيه بيع مال الهالك وادعى الوصي انه باعه فيما يجوز فيه بيع الهالك ان على الوصية فيما يدعى على هالكهم فإن صح وإلا انتقض البيع وقال الشيخ ناصر بن خميس القول قول الوصي إذا لم يكن متهما ولا خائنا. قلت وإن قال الوارث أريد أن يوقعني الوصي على صحة الديون والوصايا التي باع لأجلها هذا المال أعلى الوصي ذلك؟

قال: على الوصي صحة الديون والوصايا وإلا انتقض بيعه وقال الشيخ ناصر بن خميس ليس عليه ذلك ورأيا في قول بعض الفقهاء والأحسن معنا التعريف بذلك والتوقيف عليه وذلك أطيب للنفس، قلت وما حد الوقت الذي

- 12

-