كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣

إذا علم الوارث ببيع الوصي فلم يغير ولم ينكر ثبت ذلك ولا تسمع له دعوى بعد

ذلك.

قال: لا حد في ذلك وهو حين ما علم بالبيع ثبت عليه، إذا لم يغير ولم ينكر إذا كان بالغا عاقلا ولم تمنعه حجة له فيها حق وقال الشيخ ناصر بن خميس إذا لم يسلم ثمن البيع حتى إنقضت ثلاثة أيام فلا غير له بعد ذلك. قلت وإن كان الوارث غائبا ويتيما أله حجة بعد قدومه أو بعد بلوغه مثل ما للبالغ الحاضر أم

لا؟

قال: ليس لها حجة بعد البلوغ وانما الحجة لمن حضر من البالغين، قلت وإن بطل بيعه في بعض هذه المعاني أيرجع المال للورثة ويتبع المشتري الوصايا من قيمة المال أم كيف ذلك؟

المال للورثة ويضمن الوصي ما قبض للمشتري إذا لم يكن

قال: يرجع البيع ثابتا. والله أعلم.

مسألة: ومنه والوصي إذا قسط مال الهالك وأتاه أحد بشيء قليل يعسره قسطه وقال انه للهالك أله أن لا يقبل قوله ويقول له ان كان للهالك فالأمر فيه كذا ولا يقبضه منه ويجعله كان مدع عليه في إقراره بذلك للهالك. قال: إن كان وصيا في إقتضاء الديون فليس له ذلك وإن لم يكن وصيا

في ذلك فهو مخير في ذلك. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ جمعة بن علي الصائغي رحمه الله:

الهالك

وهل يجوز لمن عليه وصية من هالك أن يؤجر نفسه ويصوم عن بأجرة مثله ويكون كافيا فيما بينه وبين الله. قال: ليس للوصي ذلك إلا أن يؤجره الورثة ان كانو بالغين، قال المؤلف وحاكم المسلمين إن كان الورثة لا يملكون أمرهم على قول من لم يجز ذلك واجازته تخرج عندي في بعض الآراء ويعجبني ذلك، وقال الشيخ سعيد بن

13

-