الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤أحمد جائز له أن يصوم بنفسه إذا كان الورثة أيتاما ويحسب لنفسه مثل أجرة. على قول في الجائز. والله أعلم.
غيره
مسألة: ومنه وفي الوصي إذا لم يجد ثقة يؤجره بحج عمن أوصى إليه فحج بنفسه من غير عقد عاقد من الورثة أيسعه ذلك إذا كن الموصي قد جعل له ذلك أم لا؟ قال: إن الوصي يحتاج إلى الاجازة من الورثة إذا كانوا بالغين وحاضرين وأما هذا إذا جعل له الوصي بنفسه فعساه أرخص. قال المؤلف وبعض المسلمين أجاز له الخروج بحجة الهالك جعل له الموصي ذلك أو لم يجعل له ويحسب لنفسه مثل أجرة غيره. والله أعلم.
مسألة الشيخ سعيد بن أحمد: إذا توصى رجل لرجل ثم غاب الموصي عن المصر فأراد الوصي الرجوع عن الوصية فأرسل خطا أو رسولا أنه ترك وصيته إلا أنه غير ثقة ولكن يطمئن قلبه بقوله فقال له انه بلغه ترك وصايته له أيكون مجزيا لهذا في ترك الوصية. قال: إذا اطمأن قلبه إن الرسالة بلغت الوصي بتعذره من الوصية وانه عذره منها فهو سالم، وأما إذا لم يعذره ففي ذلك اختلاف قول لا تلزمه بعد اعلامه بالرجوع عن وصايته وقول تلزمه إذا لم يقبل منه ولو كان حاضرا. والله
أعلم.
مسألة: ومن ترك أيتاما وشهر أن فلانا وصيه وباع هذا الوصي مالا أصلا للهالك يدعي أنه يقضي به دينا على الهالك هل يجوز الشراء منه على هذه الصفة من غير إطلاع من المشتري على صحة وصايته وصحة ما يجوز فيه مال الهالك ولم تعرف ثقة هذا الموصي ولا خيانته هل في جواز ذلك قول من أقوال أهل العدل في الشراء منه وتقبيضه الثمن.
بيع
18.