كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥

قال: لا يتعرى من الاختلاف في غير الحكم إذا لم يكن خائنا ولا متهما.

والله أعلم.

مسألة: والحجة إذا لم يصح للوصي الأمين أن يتاجر بها كانت الحجة بدراهم كثيرة أو قليلة ما يفعل الوصي.

قال: إن الوصي يجتهد غاية الاجتهاد في إنفاذ وصايا الهالك وإن لم يمكنه إنفاذ الوصايا في وقته فإنه يرفع الدراهم الموصى بها عند ثقة فإذا فعل ذلك فقد حلت له أجرته ولورد عليه ذلك الثقة تلك الدراهم التي رفعها عنده. والله

حي:

أعلم. مسألة الصبـ وليس للوصي أن يبيع شيئا من أصول الهالك إلا بعد مشورة الوارث وللوارث الخيار إن شاء فدى بالقيمة التي وقف عليها البيع وإن شاء أجاز البيع ولا يثبت البيع إلا بعد جواز الوارث وإن كان في الورثة أيتام نظر لهم وصيتهم وكان له الخيار مثل ما للوارث ولهم المدة في الثمن ما للشفيع ثلاثة أيام وقول لا مدة لهم والبائع ووصي اليتيم في المدة والرد سواء. والله أعلم.

مسألة القاضي بن ناصر بن سليمان: فيمن مات وخلف أصلا وعروضا وباع وصيه أصل ماله لقضاء ما عليه من الحقوق بأمر الورثة البالغين وبعض الورثة أيتام وترك بيع العروض كان الورثة محتاجين للعروض أو غير محتاجين كانت العروض تكفي لقضاء ما على الهالك أو لا تكفي أيجوز بيعه لأصل المال أم لا؟

قال: إن الوصي يجوز له بيع ما يريد بيعه من مال الهالك الموصي قيل بمشورة الوارث وقيل من غير مشورة فعلى هذا المعنى يجوز له بيع الأصول والعروض أو الأصول أو العروض.

1101