كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧

مسألة الزاملي: لا نقض على أجرة الوصي إذا قضى الموصي شيئا مما أقربه في حياته إذا لم يرجع عما أوصى بالأجرة منها بشيء ولا أعلم إن ترك التاريخ مما يبطل الوصايا إذا صح أن الموصي أوصى بها وإذا أبرأ الموصي له والمقر له الوصي له والمقر له الوصي والموصي برئ الوصي إذا كان ممن يملك أمره. والله أعلم.

مسألة الصبـ

لا

في الوصين إذا مات أحديهما ولم يكن مجعولا لكل واحد منهما مالهما وكان يصح الانفاذ إلا عن رأيهما وقال الحي أن الوصية باقية أو بعضها أعجبني قبول قوله، وإن كان كل منهما وصى على حدة واحتمل أن يكون الهالك أنفذها عن رأيه قد جعل له ذلك أعجبني أن تكون منفوذة حتى يصح بقاؤها على حسب ما عندي في المعنين. والله أعلم.

وصي

مسألة: ومنه وإذا وجد للموصي وصيتان وكل وصية جعل فيها وصيا

آخر أيكونا شريكين ويثبت لك واحد منهما ما أوصى له من الأجرة؟ قال: إذا كان كل وصي منهما وصيا فيما أوصى به فقال من قال كلاهما وقال من قال الوصاية للآخر منهما. وأما إذا جعل لكل واحد وصيا في انفاذ وصيته هذه فكل واحد منهما وصي على حده فيها فيه وصي وله أجرته. وأما على الأول فعلى قول من يجعلهما وصيين فلكل واحد أجرته وعلى قول من يجعل الآخر وصيا فإنه يبطل الأول وما أوصى له به. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ محمد بن عمر:

في رجل ترك رجلا وصية بعد موته ولم يقبل الوصي الوصية ولم يتبين من الوصي إنكار ولا رضى ثم انه مات أيلزم هذا الوصي شيء على هذا السبيل أم

ا؟

— IV -