كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨

قال: إذا لم يقبل الوصي في حياة الموصي وأراد التبري منها بعد وفاته فذلك جائز له إذا لم يدخل في شيء من الوصية إلا أن يكون الوصي وعد الموصي بالدخول في وصيته حتى أمل عليه إلى أن مات فلا ينبغي لهذا الوصي التبري

منها لأن هذا الوصي قد مات وقد أوعده. والله أعلم.

مسألة محمد بن راشد الريامي: وأجرة الوصي فإن كان من الورثة فتكون له أجرة مثله على إنفاذ تلك الوصية لا يجاوز ذلك وإن كان الوصي من غير الورثة فيثبت له جميع ما أوصى له الهالك إذا كان يخرج من الثلث هو والوصايا وكان اللفظ لفظ وصية. والله

به

أعلم.

مسألة الصبـ

في الوصي إذا كان وارثا مع الوارث أو وحده وأجر أحدا على صيام أشهر عن الهالك وصام هو شهرا وحسب لنفسه أجرة كما أجر غيره أتجب له الأجرة وإن لم تجب له أجرة أيكون صوما مجزيا عن الهالك أم لا؟

قال: أما صوم الوصي عن الهالك فجائز وإن أتم له الورثة فله الأجرة وإلا فلا أجرة له ويجزى عن الهالك وإن جعل له الهالك أن يصوم عنه بالأجرة جاز إن شاء الله. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوصيين إذا أنفذ أحديهما الوصية ولم يدخل فيها

الآخر أتجب له أجرة مثل صاحبه وصاحبه له أجرة الوصية تامة أم لا؟ قال: ما أنفذ أحد الوصيين ولم يجعل له الهالك مالهما جميعا فعليه الضمان في ماله فيما له عندي أن لا أجرة له ويجزى على الهالك ما قضاه عنه وصيه. وليس للوصي أن يأخذ من مال الهالك أجرا ولا للوصي الآخر أجر ولا يجزى

– 18 –