الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩صوم
أعلم.
أحد الوصيين بغير رأي صاحبه إلا أن يجعل الهالك لكل واحد مالهما. والله
مسألة
عن الشيخ خميس بن سعيد:
فيمن قال لوصيه أنفذ وصيتي كانت ثابتة أو غير ثابتة ولا تعرضها على المسلمين هل لوصيه إنفاذها بلا أن يعرضها على المسلمين ولو كان في ورثته اليتيم والبالغ كانت ثابتة أو غير ثابتة أم لا؟
قال: فيذلك اختلاف قول يجوز له امتثال أمر الوصي وقول لا يجوز له حتى يعرضها على المسلمين ويأمروه بانفاذها. والله أعلم.
مسألة الزام ـــلي:
فيما أوصى بوصايا وحقوق وجعل وصيه ثقة أمانة وجعل له أن يبيع ما شاء وأراد من أملاكه بنداء أو غير نداء هل يجوز الدخول في بيعه في أصول هذا الموصي وغير الأصول والكتابة في بيعه والشراء منه والموصي له أيتام؟ قال: أما ثقة الأمانة فمختلف فيه بعض أجاز الدخول معه فيما هو فيه أمين وبعض قال حتى يكون ثقة كاملا في خصال الدين كلها. والله أعلم؟
مسألة: ومنه وجائز للوصي إذا كان فقيرا أن يأخذ من كفارات الصلوات والذي أوصى به للفقراء على أكثر القول وكذلك يأخذ لأولاده الصغار وأحب أن يأمر من يكيل له ويزن له. والله أعلم.
مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي:
فقال
في شراء ما باعه الوصي إذا لم يعرف أنه وصي إلا من قول الناس اختلاف من قال إذا كان الشاهر عند الناس انه وصي جاز الشراء من مال عنده من من وصله وقال من قال حتي يصح أنه وصي وقال من قال حتى يصح أنه ثقة وهذا القول أشيق إلى النفس وخاصة في الأموال لأن القضاء لا يكون إلا بالثقات
-
-