الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠العدول الأمناء البصراء بالقضاء الذين يعرفون ما يدخلون فيه، وأما الاطمئنانة
انه لا يدخل إلا في شيء يجوز فذلك إلى المبتلي. والله أعلم.
مسألة ابن عبيـ
دان:
في الوصي إذا أراد أن يستعين بأحد في إنفاذ الوصية وخاصة في الغراء وطعام الواصلين وعمله وتصريفه لهم إذا لم يكن ثقة معروفا بذلك أيضيق عليه أن يوسط من لا يعرفه بثقة ولا بأمانة ولا بخيانة؟
قال: نعم جائز لوصي أن يستعين بأحد ممن يطمئن به قلبه أنه لا يخون في جميع ما ذكرته. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي الوصي إذا استعان بأحد ممن يثق به على إنفاه شيء
من الوصية أعليه أن يسأله هل أنفذ ذلك الشيء أم لا؟ قال: إذا كان من استعان به ثقة فلا يحتاج أن يسأله وإن سأله فحسن.
والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن ترك وصيين ومات أحديهما قبل الموصي فلما مات
الموصي قام الوصي الحي بإنفاذ وصية الهالك هل تجب له الأجرة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قال من قال للوصي الحي الأجرة كلها وهذا على قول من تقول أنه جائز له أن ينفذ وصية الهالك كلها وقال من قال ينفذ نصف الوصية وله نصف الأجرة. وقال من قال لا ينفذ شيئا ويقيم الحاكم. رجلا ثقة وهذا إذا كان الهالك ترك أيتاما وإن كان الورثة بالغين ورضوا بالموصي أن ينفذ جميع الوصية فله جميع الأجرة والله أعلم.
معه
مسألة: وفيمن يموت وله وصية والوصي غير حاضر وعنده أيتام أيجوز
للورثة أو من يحضر الميت أن يقوم بها؟
Y.-