كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١

فقال

من

قال: إذا أنفذ أحد من الورثة شيئا من وصية هالكه بغير أمر الوصي قال جائز وقال من قال أنه لا يجوز إلا بأمر الوصي. والله أعلم.

مسألة الغاف

سري:

فيمن مات وجعل وصيه غير ثقة وحسب الورثة جميع ما ترناه وصية هالكهم من وصايا وضمانات وحقوق وغير ذلك ودفعوه للوصي ينفذ ذلك عن ها لكهم أيطيب ما خلفه هالكهم بعد ذلك أم لا؟

قال: إن صح معهم إنفاذ ما أوصى به هالكهم وأقر به طاب لهم ميراثه وإلا حتى يصح معهم نفاذه. وقول غير الثقة لا يكون حجة يزول بها حكم عنهم وإن التعبر عنهم صح عند الحاكم أنه خائن طرحه وإن صح أنه متهم أو خل أدخل عنده عدلا ليعرف إنفاذه. والله أعلم.

مسألة: أجاز الشيخ صالح أن يأخذ أجرته من غير رأي الورثة، وإن أوصى بشاخة فضة فيعجبه أن ينفذها الوصي شاخة فضة كما أوصى الموصي وإن أنفذها شاخة فلوس فعسى يجوز ولم يوجب خروجا على الوصي بغير بلده لقضاء ما على الموصي إذا كان أهلها في غير بلد الوصي. والله أعلم. مسألة: والوصي إذا باع مال الأيتام وهو مريض جاز بيعه وليس هو مثل

ماله إذا باع ماله لا يجوز وهو مريض. والله أعلم.

الانفاذ مسألة: والوصي إذا توانى عن حتى تلف المال أونسى أو كان توانيه لسبب عدم لم يكن عليه غرم وترجع الوصايا في مال الميت وإن كان توانيه تعمدا منه للترك حتى تلف المال فعلى الوصي الضمان في ماله. والله أعلم.

مسألة: وفي الوصي إذا باع مال من أوصى إليه من غير أن يحتج على

الورثة وهم بالغون حاضرون أيتم بيعه أم لا؟

-

- 21

-