كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢

قال: إذا كان الوارث في المصر وكان بالغا فلا يجوز بيع الأصول من مال

الهالك إلا بعد الحجة عليه وأما العروض وفي موضع والحيوان فجائز ذلك ويستحب للوصي على كل حال أن يشير على الوارث في الأصول والعروض إذا كان حاضرا في المصر وأما إذا كان الوارث غائبا أو يتيما فالبيع جائز، وإذا علم الوارث بالبيع وأراد أن يفدي البيع فله المدة في إحضار الدراهم إلى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع فإن فداه وإلا جاز البيع وقال من قال ليس له مدة في احضار الدراهم فإن فداه في حينه وإلا جاز البيع والقول الأول أوسع ويوجد عن الحمراشدي في الوصي إذا باع من مال الهالك لقضاء ما عليه أنه ليس لليتيم بعد البلوغ نقض ما باعه الوصي وليس له حجة في النقض إن قال انه سلم ما نابه من وصية الهالك. والله أعلم.

حي:

مسألة الصبـ ومن لم يجد وصيا كامل الثقة وأقضى ما وجد من يأمنه انه لا يعتمد على فعل ما لا يجوز وهو يعلم ذلك إنه لا يجوز إلا أنه قليل العلم والتمييز ويخاف منه لجهله ببعض الأمور أن يدخل فيما لا يجوز لقلة معرفته ولظنه إن ذلك جائز أيجوز له أن يجعله وصيا أم لا؟ قال: إذا لم يكن هذا الوصي متوقفا عن ما لا يعلمه فلا أحب أن يوصي إليه وأرجو أن يهديه الله إلى غيره. والله أعلم.

مسألة: وفيمن أوصى إليه بوصية مثل نخل أو أرض أو منزل أو غير ذلك من الأصول والحيوان والأمتعة وهو شيء معين يعرفه الذي أوصى له به أعلى الوصي تسليم ذلك أم لا؟

قال: ليس على الوصي تسليم ذلك وله هو أخذه ويوجد عن أبي

الحواري أنها لو كانت دابة فماتت في رباطها لم يلزمه ذلك. والله أعلم.

– 22 -

-