الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤ــدان:
مسألة ابن عبيـ وإذا استأجر الوصي أحدا يخدم الفلج أو المسجد ليصلحه أو غير ذلك مما أوصى به الموصي أيحتاج أن يقف عند الخدمة من أولها إلى آخرها كان الأجير
يؤمن على ذلك أولا يؤمن.
قال: إذا كان الأجير ممن يؤمن على تلك الخدمة على تلك فذلك جائز ولو لم يحضر الوصي وقول الأجير انه فعل ما استؤجر عليه مقبول وإن كان الأجير لم يؤمن على تلك الخدمة فإن الوصي يعجبني له أن يحضر عند خدمة الأجير.
والله أعلم.
مسألة الصبـ
حي:
وإذا صحت وصايته معه في قضاء دين الهالك وإنفاذ وصاياه وباع من مال الهالك لقضاء ذلك ففيما بينه وبين الله جائز مالم يعارضه الورثة، فإن كان الورثة أيتاما أو أغيابا فطالبوه بالبينة بالحقوق والوصايا التي تدعى أن هالكهم أوصى وأقر بها وانه باع لانفاذها فقال ذهبت الوصية فقوله غير مقبول وبيعه مردود وعليه
الغرم للمشتري. والله أعلم.
مسألة محمد بن أحمد السعالي:
فيمن حضرته الوفاة وطلب من يتوصى له فلم يجد إلا رجلا واحدا وكان على الوصي ديون لاناس لا يعرفهم ولا ناس قاطعين البحر إلا أنه يعرفهم بأسمائهم هل يلزمه أن يتوصى له بذلك
قيل
قال: لا يبين لي أن يلزم هذا الرجل أن يتوصى بحق قد لزم غيره وإنما
أن يكتب له وصيته ويشهد عليه بما يقر به أو يوصي إذا لم يجد غيره يشهده، واما أن يقبل له بقضاء الحق الذي قد وجب عليه فلا يلزمه لا سيما إذاكان الحق لغائب أو لمجهول المعرفة. والله أعلم.
0 24