الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥مسألة: الشيخ ورد بن أحمد:
الهالك
وإذا كان على الهالك دين ووصايا فعلى الوصي أن يقضي عن دينه ووصاياه ولا يؤجر ذلك لأجل السعر لأنه يقال روح المؤمن معلقة بين السماء والأرض حتى يقضي دينه فإن لم يكن وصى وكان بالبلد حاكم أقام أحد من المسلمين في قضاء دين الهالك ووصاياه ولا ينظر في غلاء السعر ورخصه وإن لم يكن في البلد حاكم فعلى المسلمين أن يقيموا أحد من المسلمين في قضاء دين الهالك ووصاياه فإن وجدوا أحدا بغير أجر وإلا بأجر وإن لم يجدوا ولم يقدروا فالله أولى بالعذر ويكون البيع بالنداء وإن رأوا المال أصلح فعى مايراه المسلمون أصلح ولا للورثة مطلب في تأخير ولا للحاكم ولا للمسلمين اتباعهم إن قدروا على انفاذ الحق. والله أعلم.
مسألة ابن عبيـ
دان:
وإذا أراد الوارث أو الوصي أن يفرق شيئا عن الهالك على الفقراء أيحتاج أن يقول لمن أراد أن يعطيه أنه فقير أم لا؟
أعلم.
قال: فإن سأله محسن وإن لم يسأله وكان عليه سيما الفقر فجائز. والله
مسألة الشيخ أحمد بن مداد: في الوصية إذا حاسب علها الوصي الورثة وقبضها منهم بمعاملة البلد يوم حساب الوصية ولم ينفذها قول أن للموصي له دنانير بمعاملة بلد الموصي يوم الوفاء لأن الدناينير الموصى له بها لم يعينها الموصي ولم يجدها بعينها رباعية ولا خماسية وهو أكثر القول معنا والذي يعمل على هذا القول أن الزيادة تكون لورثة الهالك على صفتك هذه لأن الوصي الذي قبض الوصية هو أمين الهالك والورثة وليس هو بأمين الموصى لهم ولو تلفت الدنانير التي قبضها الوصي من
25 -