الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٠522
-
أن
إن كان عليه القيام بعد أن رجع من سهوه وانتهى إلى حالته التي كان محقا فيها أن يكبر مثلا، كان عليه القيام فقعد ساهياً فليرجع من قعوده إلى في حال التجافى بين افتراق القعود والقيام من السجود، فإذا صار هنالك نهض بتكبيرة، ولا يعتد بتكبيرة السهو التي قعد بها ساهياً، ولا يقوم من
•
قعوده الساهي فيه إلى موضع التجاني، لأن تلك تكبيرة سهو لا يعتد بها وكذلك إن كان عليه القعود فقام. والله أعلم.
الحمد
مسألة الشيخ سرحان بن عمر الأزكوى: وفيمن سها عن صلاته في ركعتين أو ثلاث ركعات وهو يصلى عند إمام؟ قال: إذا فاتته من عند إمام فى ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع ركعات، فعن القرن أن عليه أن يأتي بجميع ذلك في قومة واحدة. وأما إذا سها في صلاته سهوين أو ثلاثة، ما سها في صلاته سجود واحد، وقول لكل
فقول عليه في
والله أعلم.
جميع
سهو سجود
سجود
مسألة وهل يجوز للمصلى أن يسد أنفه من الريح النتنة وهو يصلى إذا شغله ذلك عن صلاته أم لا؟ قال نعم، جائز ذلك. والله أعلم.
مسألة: الشيخ محمد بن عمر: وعمن نسى صلاة أو نام في بلدها وذكرها في سفره، ما يصلى؟ أربعاً أم ركعتين؟ وتذكر فائتة أم حاضرة في النية؟ وكذلك إن نسها في السفر؟ قال: أما التى نسها في الحضر وذكرها في السفر فإنه يصلها تامة ويذكرها فائتة، وكذلك إن نسها فى السفر وذكرها في الحضر فإنه يصلها تامة فى الحضر، ويذكرها فائتة، لأن وقتها قد فات، وذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن ذلك وقتها، وهو ذلك الوقت الذى ذكرها فيه، ليس عليه إثم ولا تبعة. وأما النية فينوى فائتة، لأنه قد فات وقتها الذي ذكرها فيه. أما ترى أنه إذا أخر الصلاة الأولى فى السفر، وقال يصلى، فإنه يذكرها فائتة وهو قد تركها عمداً، فوجب عليه أن يذكرها فائئة. والله أعلم.