الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣١—
023
-
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وعن المصلى إذا صلى ركعة من صلاته، ثم انتقضت صلاته بمرور كلب أو حائض، وأراد أن يبتدئها، كيف ينوى ويقول؟ وإن صلى ركعة ثم علم أن بثوبه نجاسة لحقته قبل أن يتوضأ كان في وقت الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة ولا يذكرها بدلا ولا غيره في أكثر قول المسلمين، وفى بعض القول: يذكر أنه يصلى بدلا وإن كان قد صلى أكثر صلاته، وانتقضت عليه، فإنه يذكرها بدل الحاضرة، وفى بعض القول: إنه إذا أحرم المصلى ودخل في الصلاة ثم فسدت عليه، فإنه ينويها بدلا ولو كان في وقتها، وكل آراء المسلمين صواب. والله أعلم.
مسألة الصبحي: ومن دخل فى التحيات أو الحمد وتردد قلبه في أمور الدنيا، ولم ينتبه إلا بعد فراغه فكررهما، أيجزئه وتتم صلاته؟ قال: لا يضره ذلك، وله أن يكررهما على وجه التثبيت، وإن لم يرجع ومضى على ذلك فلا بأس عليه. والله أعلم.
تاماً
شاك
مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم رحمه الله: وفيمن يصلى وهو في وضوئه مثل أن طعنته شوكة، ولم يصح معه خروج الدم، أيكون وضوؤه وصلاته تامة أم لا؟ قال: وضوؤه تام، واصلاتة تامة، حتى يعلم بخروج الدم من جسده، وكذلك الذى تبع البول فمرة يجد شيئاً ويصلى، وقلبه شاك، ففى الحكم صلاته تامة، حتى يعلم بخروج البول منه، ويصير على أقوى ظنه. والله أعلم
مسألة الزاملي: فيمن عرف أن الشمس قدزالت، وأن وقت صلاة الظهر قد دخل، ونام بعد ذلك فذهب النوم حتى فات الوقت، كيف لفظ نيته لهذه الصلاة يذكرها فائتة أم لا؟ قال: يذكرها فائتة، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن ذلك وقتها أنه لا إثم على الناسي والنائم في فواتها، كأنه صلاها في وقتها في معنى رفع الإثم - عنه. وأما هي فيذكرها فائتة
وفى الكفارة اختلاف، ويعجبني إن كان فى الوقت سعة ونيته ينام على
أنه