الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧الوصي بغير صحة فلا يجوز للوصي تصديقه ولو كان عدلا مرضيا. والله أعلم.
بانفاذها من مال الهالك التي صحت عليه جاز له ذلك وأما من يدعي
مسألة: وإذا أراد الوصي الحجة ليحج بها غيرهم وأراد الورثة الحجة فإن الورثة أولى بها وان أراد الوصي الحجة لغيره وأراد الورثة الحجة ليحج بها غيرهم إن الوصي أولى بها منهم إذا كان لغيرهم وهم لغيرهم. والله أعلم.
مسألة: وإذا كتب الموصي في وصيته بعشر لاريات لا نفاذ وصيته ولم
يقم بها أحد هل تجوز الزيادة من مال الهالك أم لا؟ قال: نعم تجوز على ما يتفق الأخير ومن يستأجره ويعطي الأجرة من مال الهالك. والله أعلم.
مسألة الصبـ
حي:
فيمن أوصى بشيء من الماله تنفذ غلته في سيء من أبواب البر وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة على الوصي أن ينفذ هذه مادام حيا وإن مات أعله أن يوصي على ورثته بانفاذها وإن لم يفعل جميع ذلك أعليه أن يترك من أجرة الوصية بقدر
ذلك أم لا؟
قال: لا يلزم الوصي القيام بما لم ينقضي من حينه وانا عليه اعلام القوام بالوصية وفيما وعلى القوام بالحق انفاذ العدل فيها وان قام بها إلى أن يموت فحسن ولا يلزمه أن يسقط من أجرته شيئا. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:
مقامه
ولا يكون البيع إلا بالنداء إذا كان بتوكيل من حاكم المسلمين أو من يقوم من جماعتهم وقيل تجوز بيع المساومة ولو كان البائع الحاكم بنفسه على نظر الصلاح والتوفير لمال من لا يملك أمره وللاقرارات والوصايا وأما قضاء الوصي
-
27 -