كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨

بغير يمين من الموصي له ففي ذلك اختلاف وكذلك يجرى الاختلاف في اجازة بيعه مساومة وعندنا إذا صح وثبت عند أهل المعرفة بالبيع أن يبيعه مساومة أصلح

جاز ذلك.

وليس على حاكم المسلمين أن يحلف من صح له الاقرار أو وصيته على الهالك إذا كان ذلك البيع والقضاء والانفاذ على يد الوصي الذي لم تصح تهمته ولا خيانته وإنما كان معينا على ذلك الذي أعانه بالكتابة لما باعه من الأصول فيما يخرج عندنا من معاني قول فقهائنا. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو سعيد عندي أنه يختلف في الوصي فبعض يقول أن له أن يأمر من يعينه على انفاذ ما أوصى به عليه ويوكل في ذلك غيره إذا كان المأمور والوكيل

أمينا. والله أعلم.

مسألة

:

من منثورة بن عبد الباقي وذكرت في ورثة ينادون على رثه فيها شركاءهم أيتاما فإذا وقفت السلعة ولم يبق أحد يزيد عليها وأرادوا أخذها فهم أولى بها إلا أن يكون في تأخثرها وردها كساد يغيرها يظن الزبون أنهم لا يبيعون شيئا فيقف عن المزايدة. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ جاعد بن خميس:

وفيمن مات وقام أحد في بيع شيء من مال الهالك وأظهر أنه وصيه والذي يدعي الوصية ثقة أو لا تعلم منه أمانة ولا خيانة أو يتهم بالخيانة واشترى أحد

منه والذي باعه وسلم الثمن إليه أيكون هذا خلاصا للمشتري أم لا؟

قال: ففي قبول قول الثقة اختلاف قيل يجوزه على معنى التصديق له مالم يعارضه فيه من يكون له الحجة عليه من وارث أو غيره وقيل لا يجوز وأما

- PA -

-