الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠قال: ماذا أنفذت الحجة وخرج بها الحاج فالباقي ينفذ في سبيل الحج فليشتري به بدن وتنحر بمكة أو تعطى حاجا قد نقص عليه زاد أو تفرق على
الفقراء. والله أعلم.
مسألة الزام
وأجر من ينفذ وصية الهالك الذي ماله يستهلكه الدين ولو أوصى له بأجرة
تكون أجرته من بيت المال. والله أعلم.
مسألة الصبـ
حي:
وأجرة الوصي من ثلث مال الهالك إلا أن يجعلها عليه ذلك أن يقول قد جعلت له كذا محمدية فضة أجرة على القيام بأمر وصيتي. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيما يبيعه الأوصياء الذين هم غير ثقات أو لم يعرفوا بثقة ولا خيانة من مال الموصين إليهم في ورثتهم بعض من لا يملك أمره ويبيعون أصولا من مال الموصين إليهم في الظاهر لقضاء ما على الموصين إليهم ولانفاذ وصاياهم وذلك من غير حكم من حاكم ولا جعل من الموصين إليهم لهم بيع ما شاءوا بيعه بنداء وغير بدء بمشورة على وارث أو غيره مشورة بحكم من حاكم أو غير حاكم من حاكم فهل من رخصة وسعه في الدخول في ذلك بشراء من اشترى ذلك أو أكل منه أو كتابة إذا باعه ويجعل الناس إلى أمانتهم في ذلك هذا لا يسع الدخول فيه حتى يصح وجه الدخول فيه بوجه حق. قال: جميع ما ذكرته من كتابة أو أكل أو شراء لا يضيق إذ احتمل فيه الحق بوجه وما غاب باطله احتمله حقه وحكم الناس أهل حق حتى يصح منهم الباطل إذا أخفى باطلهم هكذا جاء الأثر وإن كان الوصي خائنا ظاهر الخيانة لم يجز فعله في الوصاية إلا في تزويج بنات الموصي ويطرحه الحاكم فإن عدم الحاكم فجماعة المسلمين. والله أعلم.
- 30 -