الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١مسألة الزاملي:
ونداء مال الهالك لانفاذ وصيته وقضاء دينه أما في ثلاث جمع فينادي عليه في سوق المسلمين حيث اجتماع الناس وفي الجمعة الرابعة ينادي عليه في المال
هكذا أدركنا أشياخنا رحمهم الله. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعود بن رمضان رحمه الله:
إذا لم يكن لهذا الهالك وصي وأقام المسلمون وكيلا في بيع ماله وفي قضاء المرأة حقها إذا لم يكن في البلد سوق نودي عليه عند اجتماع الناس في مسجد أو مجتمع الناس ونادى عليه ثلاث جمع ويشهد عدلان عند البدء والعطاء في موضع النداء ويوجب في الرابعة بحضرة جماعة المسلمين تكتب صح البيع الصحيح على المال الفلاني مال الهالك فلان بن فلان بعد أن نودي عليه ثلاث جمع في سوق المسلمين وبلغ ثمنه كذا لارية فضة وهذا البيع بعد أن حلف أصحاب الحقوق على حقوقهم بعد صحتها عند المسلمين وحضره الشهود وأجرة المنادي من مال اليتيم. والله أعلم.
مسألة الصبـ
حى:
وهل للكاتب أن يكتب ولده وصيا لغيره؟
قال: جائز ولا تثبت له كتابة الأجرة.
قلت: وإن كتب الكاتب ولده وصيا للموصي وكتب على الوصي بأمره وبكذا كذا محمدية فضة لمن ينفذ وصاياه وإقراراته هل تثبت هذه الوصية بهذه المحمديات إذا أنفذ وصية الموصي ولد الكاتب لأنه جعله وصيه.
قال: إن هذا ثابت ولو أنفذها الكاتب بنفسه. والله أعلم.
مسألة: ومن وجد وصية هالك بخط أحد لا يعرفه بحال خير ولا شر لا إنه يقال إنه بكاتب بين الناس وجعله هو وصيه على ما وجده مكتوبا والورثة
-
--