الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢لا يملكون أمرهم لهذا إنفاذ جميع ما وجده مكتوبا في تلك الورقة. قال: إن كان بلفظ ثابت واطمأن قلبه بخط الكاتب فجائز ذلك في
حكم الاطمئنانة. والله أعلم.
مسألة الشيخ ورد بن أحمد
:
والذي جعله الموصي للوصي فهو من الثلث لأنه أجرة على إنفاذ وصيته وما كان من قبل الوصية فهو تبع لها. والله أعلم.
لمال
مسألة: وإذا أراد الوصي أن يبيع شيئا من مال الهالك لقضاء دينه وإنفاذ وصاياه فيحتج على البالغ من الورثة إن شاء أن يفدي نصيبه من ويسلم ما عليه من قبل الهالك فذلك للوارث على الوصي إلا أنه إذا بيع جملة كان أكثر ثمنا وإن أخذ أحد سهمه من الورثة نقص المال عن قضاء ما على الهالك م الحقوق فهم أولى من غيرهم بالمال. والله أعلم.
مسألة القاضي ناصر بن سليمان: وفي بيع الوصي مال الهالك بنداء أو مساومة من غير أمر حاكم والوصية لم تعرض على من هو حجة في الفتوى والوصي وكتبة الوصية غير فقيهين ولم يجعل الموصي للوصي أن يبيع بغير حكم وصيه في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وفي الورثة من لا يملك أمره وربما إن طلبوا أن يكون ذلك بحكم حاكم.
لم يتأتى لهم؟
وكذلك عرض الوصية على فقيه وهم دأبهم عندنا غير هذا يشق عليهم
كان
وخاصة اليوم أهذا شيء جائز واسع للوصي ولمن اشترى ولمن يدخل معهم الوصي ثقة أو مجهولا أو معروفا بغير الثقة في سائر أموره إلا أنه لم تصح خيانته في
تلك الوصية بعينها وكان يتهم بالخيانة وهذا حال ضرورة هل من رخصة في هذا