الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤الوصي ما شاء الله من الوصايا ولم ينفذ منه شيئا ثم حضرت الوفاة الوصي فأوصى بها عليه في ماله ومات أتنفذ من رأس ماله أو ثلثه فهي من رأس مال
الموصي للوصي على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم.
مسألة الشيخ أبو الحـ
عمن توكل لرجل لنفاذ وصيته وقضاء دينه فقرض ولم يقضي منه حتى مات هل يسلم عند ربه ولو لم يوص بتلك الوصية؟
قال: فإذا قرض الوصي من غير عذر فليس بمعذور ويخاف عليه الهلاك
في الآخرة. والله أعلم.
مسألة ابن عبيـ
دان:
وإذا أراد المكتوب له الحق على الهالك حقه وأراد الوصي أن يوفيه عروضا
أو أصلا بالحق المكتوب له ففي ذلك اختلاف قال من قال يجوز إذا رضى من له الحق وقال من قال لا يجوز. والله أعلم.
مسألة الصبـ
حي:
يباع من مال الهالك ما استغنى عنه الوارث مع اجتهاد النظر للأيتام وفي الأثر يبدأ بالحيوان إلا ما لابد منه ثم الطعام إلا ما يحتاجون إليه ثم العروض ثم النخل ثم الأرض ثم الماء وعلى المبتلي حسن النظر مع مشورة العدول. والله
أعلم. مسألة: ومن ترك أخذ الأجرة من مال الهالك قيل إنفاذ جميع الوصية أولى وأحوط وأوثق وقال من ال إن للوصي أن يأخذ من أجرته بالحساب مما أوصى به الهالك وأقر به، وقال من قال ليس له ذلك حتى ينفذ جميع ما أوصى به، وقال من قال ليس له ذلك حتى ينفذ جميع ما أوصى به، وقال من قال ان
34 -