الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥سلم حصة مالم ينفذ إلى عدل من المسلمين إذا لم يمكنه إنفاذها في حينه جاز له
أخذ أجرته، وقال من قال حتى يسلم بحكم. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
في الوصي إذا كان غير حاضر في بلد الموصي وأنفذ أحذ من الورثة عزاء الميت وأتم له ذلك الوصي وكان من أنفذ العزاء أمينا أجزاء ذلك وإن كان في الورثة من لا يملك أمره ويجوز رضاه مثل يتيم أو غائب ولم ينفذ الغزاء فأحب أن يترك من أجرته بقدر ما ترك من انفاذ ما جعل له من الأجرة على إنفاذه. والله
أعلم.
مسألة ابن عبيـ
ـدان:
وفيمن أوصى باطعام ثلاثة أيام ومات الموصي في شهر رمضان أيطعم:
في الليل أم لا؟
عنه
قال: الاطعام فيجوز أن يطعم عنه في الليل على صفتك هذه والعزاء
يتوجه للرجال والمآتم يتوجه للنساء. والله أعلم.
مسألة أبوس سعيد:
لا يجوز للوصي ولو صحت وصياته الاقدام على مال الموصي بعد موته إلا بأمر الحاكم فإن شاء الحاكم أقامه هو أو أقام غيره. والله أعلم.
مسألة الصبـ
حي:
وأما من عليه الحق للهالك وكان الوصي وصيا في اقتضاء الدين قد ألزم نفسه ذلك فعندي أنه يحسن أن يخرج بنفسه بلا مؤنة من مال الهالك لأنه قد الزم نفسه ذلك، وأما قضاء ديون الهالك فيحسن أن يخرج الوصي يقضي عن الهالك الديون الحقوق التي في الأماكن النازحة لأنه قد ألزم نفسه قضاء الحقوق التي أوصى بها الهالك ويحسن أن لا يلزمه خروج فيما عندي وهكذا القول في
-
- 35 -