الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٢524
-
يقوم أن لا كفارة عليه، وإن كان نام فى ضيق الوقت على المخاطرة والتهاون بأمر الصلاة فعليه الكفارة. والله أعلم.
مسألة: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن عليه صلاة» أيكون معناه أن من نسى صلاة ثم ذكرها بعد أيام أن يكون عليه بدل الصلوات التي صلاها في تلك الأيام قبل ذكره للصلاة أم أن عليه بدل ما صلى بعد ذكره لها؟ قال: أما قبل أن يذكرها فلا بدل عليه فيما صلى بعدها، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وأما إن ذكرها ولم يصلها متعمداً، ففى بدل ما صلى بعدها قبل أن يصليها اختلاف، ويعجبني إذا تطاول ذلك أن يؤخذ له بالرخصة لمن جاء تائباً نادماً على ما أذنبه، لأنه أرجأ رغبته في التوبة إذا بذلت له الرخصة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وأما الناسي والنائم إذا قاما للصلاة في وقت العصر، وقد اصفرت الشمس ففى ذلك اختلاف. قول قد فاتت الصلاة ويقفان حتى تغرب الشمس وتحل المغرب ثم يصليان، وقول ما لم يغرب من الشمس قرن فصلاة العصر جائزة، فإن صليا الصلاة كلها قبل أن يغيب من الشمس قرن، فقد أدركا على هذا القول، وإن صليا منها ركعتين، ثم غاب قرن من الشمس فيقفان حتى يستم غروبها ويتما الركعتين الباقيتين. وقول يبتدئان الصلاة، فهذا لا يجوز في قول أحد من المسلمين. وأما المتعمد فلا. يجوز له أن لترك الصلاة حتى يبقى من وقتها بقدر ما يرجع ركعة، فإن فعل ذلك فلا تبرئة تكنمارة على قول بعض المسلمين. وأما إن تهاون ونيته من أن يصلى الصلاة في وقتها، فضاق عليه الوقت حتى صلى منها ركعة وفات الوقت، فأتم ما بقى منها فى غير وقتها، فهذا على قول لاكفارة عليه، لأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها. والله أعلم.
يتعمد
مسألة: ومنه وفيمن يصلى الفريضة ويقرأ شيئاً من دعاء القرآن بعد فاتحة الكتاب، ويجعله بمعنى الدعاء، أتم صلاته على هذا أم لا؟